السيد الخوئي

298

كتاب الزكاة ، الأول

( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيد ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .